أعلن المجلس الأعلى للقضاء تعديل المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لآليات تعيين وتحديد مهام لجان الطعون والاستئناف المتعلقة بالعملية الانتخابية.
والتي تنص على أن الطعون المتعلقة بتسجيل المرشحين أمام لجنة الطعون الابتدائية ترفع فقط في نطاق الموطن المختار للمرشح المطعون ضده.
وتضمن تعديل المادة بأن ترفع الطعون المتعلقة بقبول المترشحين أمام لجان الطعون الابتدائية الواقع في نطاقها الموطن المختار للمترشح المطعون ضده أو الطاعن، في غضون 72 ساعة من نشر قوائم المترشحين.
هذا ونص القانون أن الطعون المتعلقة بالإجراءات التنفيذية والقرارات التي تضعها المفوضية ترفع في غضون 48 ساعة من تاريخ حدوث المخالفة أمام لجنة الطعون الواقع في نطاقها إقامة الطاعن أو المطعون ضده أو موطنه المختار











