مفوضية الإنتخابات تطالب البرلمان بتعديل بعض مواد قانون انتخاب الرئيس ، لتحصينه من الطعن

طالبت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مجلس النواب بإعادة النظر وتصحيح بعض مواد قانون انتخاب رئيس الدولة، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات الأولية لوضع لقانون موضع التنفيذ.

وقالت المفوضية في خطاب  إلى رئيس مجلس النواب فحواه: “إنها من خلال الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 2021 تبين بعض الملاحظات الفنية التي من شأنها أن تضعه في إطار تنفيذي محكم تبنى عليه نتائج ذات مصداقية، وتحصن نصوصه من الطعن عليها أمام القضاء بما يؤدي إلى نجاح العملية الانتخابية وتحقيق إرادة الليبيين في انتخاب رئيس موحد للدولة الليبية”.

وأوضحت المفوضية أن المادة رقم 12 تحتاج إلى تعديل في نصها بأن يكون: “يعد كل مواطن سواء كان مدنيا أو عسكريا متوقفا عن العمل وممارسة مهامه بعد تقدمه بطلب الترشح وإذا لم ينتخب فإنه يعود إلى سابق عمله وتصرف له مستحقاته كافة”.

وأضافت المفوضية، وكذلك تصحيح المادة 16؛ حيث يحدد موعد يوم الاقتراع ويوم الإعادة بموجب قرار يصدر من مجلس النواب بناء على المقترح المقدم من المفوضية، مردفة: والمادة 20 “في حالة الإخلال بأحد شروط وإجراءات الترشيح تحطر المفوضية المترشح بعدم قبول ترشحه وذلك في مدة لا تتجاوز 5 أيام من تاريخ انتهاء تقديم طلبات التقدم للترشح ويلغى كل ما يترتب عليه من إجراءات”.

وتابعت: “والمادة 22 لطالب الترشح سحب ترشحه بطلب كتابي يقدم للمفوضية قبل إعلانها القوائم النهائية لأسماء المرشحين وللمرشح أن يتنازل عن الترشح بإخطار المفوضية كتابة وذلك خلال المدة الزمنية التي تحددها المفوضية، وتنشر المفوضية التنازل من خلال وسائل الإعلام المتاحة خلال يومين من تاريخ التقديم”.

كما طالبت بتصحيح المادة 50، التي تقول “يجوز لذوي المصلحة الطعن في الحكم أمام لحنة الاستئناف حلال”، لتكون بإضافة المادة التالية في الفصل الـ13 (أحكام ختامية): “تعد اللوائح التنظيمية والإجراءات التنفيذية الصادرة عن المفوضية جزءا لا يتجزأ من هذا القانون ومكملا له